النظام القانوني لحماية الاختراعات في الجزائر

الروح الوطنية

نائب المشرف العام
طاقم الإدارة
النظام القانوني لحماية الاختراعات في الجزائر
shutterstock_70279558.jpg
يمثل عدد الاختراعات المحمية على مستوى المعهد الوطني للملكية الصناعية بالجزائر تسعة ملايين اختراع (80% أجنبي، 20% اختراعات وطنية) وقد أوجد المشرع الجزائري نظام لحماية الاختراعات مستلهما أفكاره من الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن.
1-تعريف الاختراعات، الاكتشافات، الابتكارات
هي عبارة عن فكرة جديدة تسمح وبصورة عملية حل مشكل معين في المجال التقني.
2-النصوص القانونية التي تنظم حماية الاختراعات:
أ-الأمر رقم 66/48 المؤرخ في 25 فيفري 1966 والمتضمن انضمام الجزائر إلى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية.
ب-الأمر رقم 66-54 المؤرخ في 03 مارس 1966 والمتعلق بشهادات المخترعين وبراءات الاختراع والذي تم إلغاؤه بموجب المرسوم التشريعي 93/17 والمتعلق بحماية الاختراع.
3-قابلية استحقاق شهادة البراءة :
إن استحقاق البراءة تتوقف على إلزامية توفر ثلاث معاييروهي:
أ-أن تكون الاختراعات جديدة.
ب-أن تكون ناتجة عن نشاط اختراعي.
جـ-أن تكون قابلة للتطبيق صناعيا.ً
4-مجال براءة الاختراع:
يمكن أن يتضمن الاختراع اختراع أي منتوج أو طريقة صنع، مع استثناء الحصول على برأة الاختراع في المجالات الآتية:
أ-الأنواع النباتية أو الأجناس الحيوانية وكذا الطرق البيولوجية المحضة للحصول على نباتات أو حيونات.
ب-الأصول العضوية المجهرية.
جـ-الاختراعات التي يكون نشرها أو تطبيقها مخلاً بالأمن العام وحسن الخلق.
5-حماية الاختراعات : تتم عن طريق:
براءة الاختراع Brevet d’invention : هو مستند يجسد ملكية قانونية لاختراع ما، مسلم من طرف السلطات العمومية المختصة في مجال حماية الملكية الصناعية INAPI، هذا الأخير يخول لصاحبه الحق في الاحتكار المؤقت للاستغلال الاختراع-مدة الاحتفاظ في الجزائر محددة بـ 20 سنة- فالحق في براءة الاختراع ملك لصاحبه أو لمن له حق امتلاكه، أما في حالة ما إذا اشترك شخصان أو عدة أشخاص جميعا في انجاز الاختراع فإن حق في براءة اختراع ملك مشترك بينهم باعتبارهم شركاء في الاختراع أو ملك لمن لهم حق امتلاكه، بالإضافة إلى أن براءة الاختراع تخول لمالكيها الحق في:
1-صنع المنتوج موضوع البراءة واستعماله وتسويقه أو حيازته لهذه الأغراض.
2-استعمال طريقة الصنع موضوع الاختراع الحاصلة على البراءة وتسويقها واستخدام المنتوج الناجم مباشرة عن تطبيقها وتسويقه وحيازته لهذه الأغراض.
3-منع أي شخص من استغلال الاختراع موضوع البراءة صناعيا، دون رخصة من المخترع.
(دون رخصة من المخترع) : هذا يعني أن براءة الاختراع تخول لصاحبها الحق في منح رخص في شكل تعاقدي بشأن الاستعمال والاستغلال القانوني لاختراع ه.
شهادة الإضافة Le Certificat d’Addition:
إن مدة براءة الاختراع حددت طبقا للأحكام التي جاءت بها اتفاقية باريس بـ 20 سنة ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، كما أن الاحتفاظ بصلاحية الملكية الثانية لا يكون إلا بدفع حقوق التسجيل وكذا الاحتفاظ، إلا أنه وطبقا لأحكام المادة 15 من المرسوم 93-17 فإنه يحق لمالك براءة الاختراع طوال مدة صلاحية هذه الأخيرة أن يدخل تغييرات أو تحسينات أو إضافات على اختراعه التي تستوجب هي الأخرى دفع مبلغ الحقوق المرتبطة بها أما صلاحية شهادة الإضافة فإنها تنتهي بانتهاء صلاحية البراءة الأصلية.
ومن خلال هذا نجد أن التشريع الجزائري خص الاختراعات بحماية مستمرة تتماشى والتطورات أو الاكتشافات التي قد يتوصل إليها صاحب الاختراع بعد إيداع البراءة الأصلية
التقليد في براءة الاختراع : لقد حددت المادة 31 من المرسوم جملة الأعمال التي تشكل تقليدا في البراءة وهي على التوالي:
1-صنع المنتوج المحمي ببراءة الاختراع أو استعماله أو تسويقه أو حيازته لهذه الأغراض.
2-استعمال طريقة الصنع التي تحميها براءة الاختراع أو تسويقها.
تسمية المنشأ
يعتبر الأمر 76-65 المؤرخ في 18 رجب 1396 هـ الموافق لـ 16 يوليو 1976 المنظم لتسميات المنشأ وكيفيات حمايتها، ويجسد محتوى اتفاقية لشبونه والمتعلقة بحماية التسميات الأصلية المؤرخة في 31 أكتوبر 1958، حيث انضمت إليها الجزائر بعد الاستقلال، وقد عرفت المادة الأولى منه تسمية المنشأ على أنها "الاسم الجغرافي لبلد أو منطقة أو ناحية أو مكان مسمى ومن شأنه أن يعين منتجاً ناشئا فيه وتكون جودة هذا المنتج أو مميزاته منسوبة حصرا أو أساسا لبيئة جغرافية معينة، وكمثال الماء المعدني موزاية أو دوجة أو سعيدة أو بوهارون، تعتبر كلها تسميات لمنتوجات تجد أساسها في المنطقة التي استخرجت منها.
وقد نصت المادة 3 من الأمر رقم 76/65 على مسألة الحماية إذ لا يحق لأحد أن يستعمل تسمية منشأ مسجلة، إذ لم يرخص له بذلك صاحبها، حتى ولو ذكر المنشأ الحقيقي للمنتج، أو كانت التسمية موضوع ترجمة.
نظام الرسوم والنماذج
يعتبر رسم كل تركيب خطوط أو ألوان يقصد به إعطاء مظهر خاص لشيء صناعي ويعتبر نموذجاً كل شكل قابل لتشكيل ومركب بألوان أو بدونها أو كل شيء صناعي يمكن استعماله كصورة أصلية لصنع وحدات أخرى ويميزه عن النماذج المشابهة له شكله الخارجي.
للتمتع بالحق يجب إيداع الرسم أو النموذج الذي يتم بتسليمه إلى السلطة المختصة مقابل دفع حقوق التسجيل، ويمكن أن يتضمن الإيداع من رسم واحد إلى 100 رسم، وتمنح لكل رسم أو نموذج حماية تبلغ 10 سنوات ابتداء من تاريخ الإيداع وهي بـ 25 سنة في فرنسا قابلة للتمديد.
وتنقسم مدة الحماية في الجزائر إلى مرحلتين، إحداهما من عام واحد والثانية من تسعة أعوام، وهذه تكون موقوفة على دفع رسم الاحتفاظ إن الرسوم والنماذج التي لم يتم سحبها في ظرف أجل عام واحد بعد انتهاء فترة الحماية تصبح ملكاً عاما للدولة، كما تنشر المصلحة المختصة الإبداعات التي أصبحت علنية في إطار فهارس سنوية توضع تحت تصرف الجمهور كما يجوز لصاحب رسم أو نموذج أن يحول إلى غيره، بواسطة عقد كل أو بعض حقوقه، وإذا اقتضت المصلحة العامة، يسوغ للسلطة المختصة أن تمنح بعوض حق استعمال رسم أو نموذج لكل مؤسسة تطلب ذلك.
إن العقود المتمثلة إما على نقل الملكية وإما على منح حق امتياز الاستغلال أو التنازل عن الحق يجب أن يتم تثبيتها كتابيا وتسجيلها في الدفتر الخاص بالرسوم و النماذج وإلا سقط الحق.


المصدر: منتديات طموحنا - من قسم: العلوم القانونية و الادارية
 
عودة
أعلى